الحر العاملي

484

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر ( 3 ) - التيمم بالتراب من الصعيد الطيب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه في التيمم وفي النجاسات وفي قضاء الصلوات ( 5 ) . 52 - باب انه يجزى في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل ، ولو مثل الدهن وكراهة الإفراط والاكثار . ( 1282 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ ، إنما يكفيه مثل الدهن . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) .

--> ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) تقدم في الحديث 1 ، 6 ، 8 ، 11 ، 13 ، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التيمم . وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات . وفي الحديث 1 ، 4 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات . الباب 52 فيه 5 أحاديث الكافي 3 : 21 / 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 1 ( الفقيه 1 : 25 / 5 . ( 2 ) علل الشرائع : 279 / 1 الباب 189 . ( 3 ) التهذيب 1 : 138 / 387 .